- إمّا مُلبّسٌ يريد تضليل القارئ؛ بإيهامه أنّ هذا القول محدَثٌ لا سلف له.
- وإمّا جاهل بأقوال الأئمة، مفرِّطٌ في استيفائها، والنظر فيها.
وبالجملة: فإن بُطلان قوله يُوجَز في الأوجه التالية:
الأوَّل: أنْ يقال: قد سبقَ شيخَ الإسلام إلى القول بتحريم شدّ الرحال إلى زيارة القبورِ جماعةٌ من أهل العلم من أتباع المذاهب:
- كالإمام ابن بطّة ﵀؛ حيث قال في سياق تعداد البدع المحرّمة: "ومن البدع: البناء على القبور، وتجصيصها، وشدّ الرحال إلى زيارتها. . . (¬١)
- والإمام أبو محمد الجويني الشافعي (¬٢)، والإمام أبو الوفاء ابن عقيل ﵀ (¬٣)، والقاضي حسين بن محمد المرورذي الشافعي (¬٤) .