Lewati ke konten

Kitab: Daf'u Da'wal Mu'aridhil 'Aqli · Pengarang: عيسى النعمي

Baca halaman 222

  1. الباب الأول: الإيمان والتوحيد
  2. الفصل الثاني دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بتوحيد العبادة
  3. مبحث: دفع دعوى المعارض العقلي عن حديث: (لا تشد الرحال)
  4. المطلب الثالث: دفع المعارض العقلي عن حديث (لا تشد الرحال. .)

لا يُتَوصَّلُ إلى المطلوبِ إلاّ به فهو مطلوب. وهذا أخصّ من ذلك) (¬١)

فتقرّر من ذلك: أنّ الوسائلَ لها أحكامُ المقاصد (هذا هو الأَصل الذي لا يُنتقَل عنه إلا بدليل على غيره، أو معارِضٍ فيه) (¬٢)

وقد جاء الدليل هنا المُسْتثْنِي لشدّ الرحال من عموم الوسائل المشروعة لزيارة القبور. وعِلّة ذلك - والله أعلم -: سَدًّا لذريعة الاعتقاد في الأموات، والغلوّ فيهم.

يقول الإمام الدَّهلوي مبيِّنًا عِلّةَ نهْي الشَّارع عن شدِّ الرحال إلى غير المساجد الثلاثة: (ومنها - أي: من مظانّ الشرك التي كان أهل الجاهلية عليها -: الحجّ لغير الله تعالى، وذلك بأن يقصد مواضع مُتبركة، مختصّة بشركائهم؛ يكون الحلول بهم تقرُّبًا من هؤلاء = فنهى الشَّرعُ عن ذلك. وقال النبي ﷺ: (لا تُشد الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد) (¬٣)

فمَن رمى المانعين من هذه الوسيلة بالتناقض فقدْحُه - عند التحقيق - للنَّص، لا للمانعين؛ لأنهم إنما منعوا وقوفًا عند نواهي الشارع الذي يعلم ما يتمّ به تحصيل مراضِيَه، وما لا يتمّ. ولا يهيض قوة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة تلك الأسجاعُ الواردةُ في كلام الإخنائي؛ فلم يبنِ اعتراضَه على أصولٍ يُعوّل عليها. يقول شيخ الإسلام ﵀ ردًّا على الإخنائي فيما ادّعاه:

وأمّا قوله: (إن الزيارة إذا كانت جائزة فالوسيلة جائزة؛ فيجوز السفر

فيقال له: هذا باطلٌ؛ فليس كل ما كان جائزًا، أو مستحبًّا، أو واجبًا = جاز التَّوسُّل إليه بكل طريق؛ بل العموم يدعى في النهي فيما

Rujukan halaman ini: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد، ص 222 (SanadKitab #275, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.