Lewati ke konten

Kitab: سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي · Pengarang: يوسف بن محمد الدخيل

Baca Juz 2, halaman 668

  1. المجلد الثاني
  2. الحديث العشرون: باب ما جاء في (أمرك بيدك) من كتاب الطلا ق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

كلام الترمذي على هذا الحديث

قال أبو عيسى: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد" وسألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوفاً. ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعاً.

وكان علي بن نصر حافظاً صاحب حديث.

وقد اختلف أهل العلم في "أمرك بيدك":

فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ؛ منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود: هي واحدة. وهو قول غير واحد من أهل العلم، من التابعين، ومن بعدهم.

وقال عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت.

وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها، وطلقت نفسها ثلاثاً، وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة، استحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمينه.

وذهب سفيان، وأهل الكوفة إلى قول عمر، وعبد الله، وأما مالك ابن أنس فقال: القضاء ما قضت، وهو قول أحمد، وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر.

Rujukan halaman ini: سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي، ج 2، ص 668 (SanadKitab #2754, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.