Lewati ke konten

Kitab: سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي · Pengarang: يوسف بن محمد الدخيل

Baca Juz 2, halaman 685

  1. المجلد الثاني
  2. الحديث الحادى والعشرون: باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم من كتاب الحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولتوضيح هذه العلل ومناقشتها؛ نأخذ كل واحدة منها على حدة:

فالعلة الأولى: وهي تفرد شريك١ به عن أبي إسحاق، قد دلّ عليها قول موسى بن هارون الحمال "لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك"، وقول البخاري –فيما حكاه الخطابي عنه- وفيه بيان السبب الذي من أجله لم يقبل تفرد شريك به.

وإذا سلم ما قيل في شريك؛ لأنه قيل فيه هذا أو قريباً منه، فإنه لا يسلم تفرده به؛ لمتابعة قيس بن الربيع له عن أبي إسحاق، وهذه المتابعة رواها يحيى بن آدم في "كتاب الخراج"٢ له ومن طريقه، رواها البيهقي في "السنن الكبرى"٣، فانتفى ما قيل من تفرد شريك به.

العلة الثانية: وهي تفرد أبي إسحاق٤ به عن عطاء، دلّ عليها قول موسى بن هارون الحمال الآخر "ولم يروه عن عطاء غير أبي إسحاق". ويكفي في رد هذه العلة رواية عقبة بن الأصم٥ له عن عطاء التي رواها

Rujukan halaman ini: سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي، ج 2، ص 685 (SanadKitab #2754, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.