Lewati ke konten

Kitab: سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي · Pengarang: يوسف بن محمد الدخيل

Baca Juz 2, halaman 725

  1. المجلد الثاني
  2. الحديث الثاني والعشرون: باب ما جاء في الغال ما يصنع به من كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا يجب عليه حرق متاعه؛ لأن رسول الله ﷺ لم يحرق رحل الذي أخذ الشملة ولا متاعه، ولا احرق متاع صاحب الخرزات، ولو كان حرق متاعه واجباً لفعله ﷺ حينئذ، ولو فعله لنقل ذلك في الحديث. وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال: "من غلّ فاحرقوا متاعه واضربوه" رواه أسد ابن موسى وغيره، عن الدراوردي، عن صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم، عن ابن عمر، وقال بعض رواة هذا الحديث فيه: "فاضربوا عنقه وأحرقوا متاعه" وهو حديث يدور على صالح بن محمد بن زائدة، وهو ضعيف لا يحتج به.

وممن قال: يحرق رحل الغال ومتاعه مكحول، وسعيد بن عبد العزيز، وحجة من ذهب إلى هذا القول حديث صالح المذكور، وهو عندنا حديث لا يجب به انتهاك حرمة، ولا إنفاذ حكم مع ما يعارضه من الآثار التي هي أقوى منه.

فأما رواية من روى: "فاضربوا عنقه وأحرقوا متاعه" فإنه يعارضه قوله ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" الحديث١ وهو ينفي القتل في الغلول.

Rujukan halaman ini: سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي، ج 2، ص 725 (SanadKitab #2754, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.