قال أبو عمر: "الذي ذهب إليه مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، ومن تابعهم في هذه المسألة أولى١ من جهة النظر وصحيح الأثر، والله أعلم٢" ا?.
وقال البيهقي في "السنن الكبرى"٣: "وأما الحديث الذي أخبرنا ... فساقه، فهذا ضعيف".
وقال القرطبي٤: "وفي هذا الحديث٥ دليل على أن الغال لا يحرق متاعه؛ لأن رسول الله ﷺ لم يحرق متاع الرجل الذي أخذ الشملة، ولا أحرق متاع صاحب الخرزات الذي ترك الصلاة عليه، ولو كان حرق متاعه واجباً لفعله ﷺ، ولو فعله لنقل ذلك في الحديث.