Lewati ke konten

Kitab: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية · Pengarang: علي جمعة

Baca halaman 237

  1. الفصل الخامس مذهبب الحنابلة
  2. إطلاق الخلاف:

كما ذكره في باب زكاة الزرع والثمر وغيره.

أو يقول: " هل الحكم كذا كما اختاره

فلان أم لا كما اختاره فلان، فيه وجهان "، كما ذكره في الباب المذكور.

٢٣ - وتارة يقول: " الحكم كذا ذكره فلان وغيره، واختار فلان وغيره كذا.

وفي القولين نظر"، كما ذكره في نيابة الحج في آخر كتاب المناسك، فيحتاج إلى تصحيح أيضًا.

٢٤ - وتارة يذكر حكاية، ثم يقول: " كذا في الكتاب الفلاني "، ثم يقول:

" وقيل كذا، وهو أظهر " كما ذكره في باب ميراث الحمل.

٢٥ - وتارة يطلقه بقوله: " فقال في الكتاب الفلاني كذا، وقيل كذا "، كما ذكره في كتاب الشهادة على الشهادة.

٢٦ - وتارة يطلقه بقوله: " فقال في الكتاب الفلاني كذا، وقال في الكتاب

الفلاني كذا ".

وهو كثير في كلامه.

٢٧ - وقد يذكر مسألة متفقًا على حكم أصلها، ولكن اختلف في بعض شروطها، فيطلق الخلاف في ذلك، فيقول بعد ذكرها: " قيل كذا، وقيل كذا "، أو " في كلام بعضهم كذا، وفي كلام بعضهم كذا "، أو: " قال جماعة كذا، ولم يذكرة

آخرون "، أو " قال جماعة كذا، وقال آخرون كذا "، أو " قال فلان كذا، وقال فلان كذا "، ونحوه كما ذكره في كتاب الطهارة، والآنية، والجمعة، والاستثناء في الطلاق، والقسمة، وشروط من تقبل شهادته وغيرها، وهو كثير في كلامه.

٢٨ - وتارة يقول: " لا يفعل كذا لكذا، أو لكذا "، فيردد النظر في العلة كما ذكره في باب أحكام الذمة.

٢٩ - وتارة يقدم حكاية، ثم يذكر رواية، ثم يقول: " بناه فلان على كذا، وبناه فلان على كذا "، كما ذكره في أواخر باب السلم، فأطلق الخلاف في البناء.

٣٠ - وتارة يقول: " وفي كذا منع وتسليم "، كما ذكره في باب الوكالة،

والظهار، وقسمة الغنيمة وغيرها.

فينبغي تحريره وتصحيحه، فإنه في حكم الخلاف المطلق.

٣١ - وتارة يطلق الخلاف، ثم يقول: " مأخذهما كذا وكذا " كما ذكره في باب اللقيط، فيحرر المأخذ.

٣٢ - أو يقول: " أصلهما كذا لا كما ذكره في باب القسامة، فيحرر الأصل.

Rujukan halaman ini: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، ص 237 (SanadKitab #2771, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.