Lewati ke konten

Kitab: Daf'u Ihamil Idh-thirab · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 107

  1. سورة المائدة

حلال بلا نزاع، وتنفرد آية ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ فيما ذبحه وثني أو مسلم لم يذكر اسم اللَّه عليه، فما ذبحه الوثني حرام بلا نزاع، وما ذبحه المسلم من غير تسمية يأتي حكمه إن شاء اللَّه.

ويجتمعان فيما ذبحه كتابي ولم يسم اللَّه عليه، فيتعارضان فيه، فيدل عموم ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ على الإباحة، ويدل عموم ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ على التحريم، فيصار إلى الترجيح كما قدمنا.

واختلف في هذين العمومين -أيضًا- أيهما أرجح؟

فذهب الجمهور إلى ترجيح عموم ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ الآية.

وقال بعضهم بترجيح عموم ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾.

وقال النووي في "شرح المهذب": ذبيحة أهل الكتاب حلال، سواء ذكروا اسم اللَّه عليها أم لا؛ لظاهر القرآن العزيز. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وحكاه ابن المنذر عن عليٍّ والنخعي وحماد بن سليمان وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم. فإن ذبحوا على صنم أو غيره لم يحل. انتهى محل الغرض منه بلفظه.

وحكى النووي القول الآخر عن علي -أيضًا- وأبي ثور وعائشة وابن عمر.

قال مقيده -عفا اللَّه عنه-: الذي يظهر -واللَّه تعالى أعلم- أن

Rujukan halaman ini: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - ط عطاءات العلم، ص 107 (SanadKitab #281, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.