Lewati ke konten

Kitab: al-A'zhami) · Pengarang: مالك بن أنس

Baca Juz 2, halaman 330

  1. كتاب الجنائز
  2. الحسبة في المصيبة

٨٠٦/ ٢٦٦ - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (¬١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيِّ ؛ (¬٢) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ ⦗٣٣١⦘ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ، إِلَاّ كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ»،

فَقَالَتِ امْرَأَةٌ (¬٣) عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوِ اثْنَانِ؟

قَالَ: «أَوِ اثْنَانِ».

Rujukan halaman ini: موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي، ج 2، ص 330 (SanadKitab #28107, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.