Lewati ke konten

Kitab: al-A'zhami) · Pengarang: مالك بن أنس

Baca Juz 2, halaman 390

  1. كتاب الزكاة
  2. ما لا زكاة فيه من الثمار

٩٥٥ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فِي النَّخْلِ (¬١) يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَجُدَّانِ مِنْهَا ثَمَانِيةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ: إِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا. وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنْهَا (¬٢) مَا يَجُدُّ مِنْهُ (¬٣) خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلِلْآخَرِ مَا يَجُدُّ (¬٤) أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ، فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ (¬٥)، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَدَّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا، صَدَقَةٌ.

Rujukan halaman ini: موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي، ج 2، ص 390 (SanadKitab #28107, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.