١٠٩٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ أَنْ يُصَامَ ⦗٤٤٤⦘ الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ. إِذَا نَوَى (¬١) بِهِ صِيَامَ (¬٢) رَمَضَانَ. وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَى مَنْ صَامَهُ، عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبْتُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ؛ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ. وَلَا يَرَوْنَ، بِصِيَامِهِ تَطَوُّعاً، بَأْساً.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا <.