Lewati ke konten

Kitab: al-A'zhami) · Pengarang: مالك بن أنس

Baca Juz 3, halaman 468

  1. كتاب الحج
  2. ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام

١١٦٠/ ٣٣٩ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ. إِلَاّ أَحَدٌ (¬١) لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

وَلَا تَلْبَسُوا (¬٢) مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ (¬٣)» .

Rujukan halaman ini: موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي، ج 3، ص 468 (SanadKitab #28107, hlm. urut 1577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.