١٦٢٥/ ٤٣٧ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (¬١)؛ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَعْبٍ ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ (¬٢) عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالْوِلْدَانِ. ⦗٦٣٥⦘
قَالَ: فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقُولُ: بَرَّحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ. فَأَرْفَعُ عَلَيْهَا السَّيْفَ، ثُمَّ أَذْكُرُ نَهْيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَكُفُّ، وَلَوْلَا ذلِكَ اسْتَرَحْنَا (¬٣) مِنْهَا .