٢٠٩٦ - قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِرَاقاً بَاتّاً. لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا، لَاعَنَهَا (¬١)، إِذَا كَانَتْ حَامِلاً، وَكَانَ حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ، إِذَا ادَّعَتْهُ، مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذلِكَ مِنَ الزَّمَانِ (¬٢) الَّذِي يُشَكُّ (¬٣) فِيهِ، فَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ.
قَالَ: (¬٤) فَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ (¬٥).