٢٩٥٩ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ (¬١) يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ (¬٢). وَيَتْرُكُ (¬٣) وَلَداً مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ. وَأُمَّ وَلَدٍ (¬٤) فَأَرَادَتْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ: إِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالُ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى ذلِكَ، قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ، وَلَا مَأْمُونَةً عَلَى الْمَالِ، لَمْ تُعْطَ ⦗١١٦٦⦘ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ (¬٥). وَرَجَعَتْ هِيَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ (¬٦) لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ.
Kitab: al-A'zhami) · Pengarang: مالك بن أنس
Baca Juz 5, halaman 1165
Rujukan halaman ini: موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي، ج 5، ص 1165 (SanadKitab #28107, hlm. urut 3376)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.