٣٠٤ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ونَافِعاً، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ؛ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ إِمَامٍ (¬١) فِي الصَّلَاةِ. وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ. أَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ، وَإِنْ كَانَ ذلِكَ لَهُ وِتْراً؟ فَقَالَا: نَعَمْ، لِيَتَشَهَّدْ مَعَهُ
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (¬٢) .