Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 122

  1. باب أدلة الأحكام
  2. الأصول المتفق عليها
  3. كتاب الله
  4. باب النسخ
  5. حكم النسخ في حق من لم يبلغه

نسخه بالأثقل؟

فالجواب: أنَّ الخيرية دائرة بين الأخف والأثقل، فتارة تكون في الأخف فينسخ به الأثقل لسهولة الأخف، وتارة تكون في الأثقل لكثرة الأجر فيه فينسخ به الأخفُّ.

وإنكار الظاهرية لنسخ الأخف بالأثقل، محتجين بقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة/ ١٨٥] وقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النساء/ ٢٨]، ونحو ذلك من الآيات = لا وجه له، لأنَّ المراد بالآيات التخفيف بالجملة، فلا ينافي أنَّه ربما شرع حكمًا أثقل مما قبله، كما أوجب الصوم بعد التخيير، ونحو ذلك.

وإلى هذه المسألة أشار في "المراقي" بقوله:

ويُنْسَخُ الخِفُّ بماله ثِقَل ... وقدْ يجيء عاريًا من البدل

قال المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

إذا نزل الناسخُ فهل يكون نسخًا في حق من لم يبلغه. . .) الخ.

حاصل هذا المبحث: أن الحكم اختلف فيه، هل يثبت بمجرد وروده، وإن لى يبلغ المكلف، أو لا يثبت بحق المكلف إلا بعد بلوغه له؟

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 122 (SanadKitab #282, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.