Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 147

  1. باب أدلة الأحكام
  2. الأصول المتفق عليها
  3. السنة
  4. العلم الحاصل بالتواتر

وهذا المذهب لا شك في بطلانه، فلا يشك عاقل في اليقين بأن الواحد نصف الاثنين، وأن الكلَّ أكبر من الجزء، ونحو ذلك من الأحكام العقلية.

قال المؤلف (¬١):

(فصل

قال القاضي: العلمُ الحاصلُ بالتواتر ضروريٌّ. . .) الخ.

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أنَّ العلم الحاصل بالخبر المتواتر فيه قولان:

أحدهما: أنه ضروري. وهو قول القاضي.

والثاني: أنه نظري. وهو قول أبي الخطاب.

والضروري: هو ما لا يحتاجُ إلى تأمل.

والنظري: هو ما يحتاجُ إلى تأمل.

وحجة من قال: هو ضروري: أن السامع يجد نفسه مضطرًّا للعلم يقينًا به، كوجود الأئمة الأربعة، ووجود مكة وبغداد بالنسبة لمن لم يرهما، فلو أراد التخلص من العلم بذلك لم يقدر.

وحجة من قال: إنه نظري: هي أن العلم لابد له من العلم بمقدمتين قبله:

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 147 (SanadKitab #282, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.