Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 151

  1. باب أدلة الأحكام
  2. الأصول المتفق عليها
  3. السنة
  4. شروط التواتر

وقيل: أقلُّه اثنان. وقيل: أقلُّه أربعة. وقيل: خمسة. وقيل: عشرون. وقيل: ثلاثون. وقيل: سبعون.

والصحيح الأول. وبطلان القول بالأربعة فما دونها واضح؛ لوجوب تزكية الأربعة في شهادتهم على الزنا، ومعلوم أنَّ عدد التواتر لا تشترط فيه العدالة، بل ولا الإسلام.

ومثال المتواتر: حديث: "من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار".

وأشار في "مراقي السعود" إلى هذه المسألة بقوله:

واقطع بصدق خبر التواتر ... وسوِّ بين مسلم وكافر

واللفظ والمعنى وذاك خبر ... من عادة كذبهم منحظر

عن غير معقول وأوجب العدد ... من غير تحديد على ما يعتمد

وقيل بالعشرين أو بأكثرا ... أو بثلاثين أو اثني عشرا

إلغاء الأربعة فيه راجحُ ... وما عليها زاد فهو صالح

وأوجبن في طبقات السند ... تواترًا وفقًا لدى التعدد

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 151 (SanadKitab #282, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.