Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 176

  1. باب أدلة الأحكام
  2. الأصول المتفق عليها
  3. السنة
  4. خبر مجهول الحال

وكان الاحتياط في ترك العمل به، كما لو دل المرويُّ المذكور على جواز أخذ مال إنسان، أو عقوبته، وكان العالم الذي عمل به لا يعمل إلا برواية العدل، فالظاهر أنَّ عمله بروايته حينئذ تعديل له، وقطع بذلك العبَّاديُّ في "الآيات البينات"، وقال صاحب "نشر البنود": ليس بعيدًا.

أما إن كان العالم لا يلتزمُ في العمل بالرواية عدالة الراوي، فعملُه بروايته ليس تعديلًا له اتفاقًا.

وإلى هذه المسألة أشار في "المراقي" بقوله:

ومثبتُ العدالة اختبارُ ... كذاك تعديل والانتشارُ

وفي قضا القاضي وأخذ الراوي ... وعمل العالم أيضًا ثاوي

وشرط كل أن يرى ملتزما ... ردًّا لما ليس بعدل علما

وستأتي هذه المسألة في المتن، وقدمناها لنذكر مثبت العدالة عند ذكر العدالة.

قال المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

ولا يقبل خبرُ مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين،

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 176 (SanadKitab #282, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.