Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 187

  1. باب أدلة الأحكام
  2. الأصول المتفق عليها
  3. السنة
  4. الاختلاف في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه

قبول شهادتها في ذلك، وكلا الأمرين إخبار منها عن أمر.

وقد قال ابن عاصم المالكي في تحفته:

وواحد يُجزئ في باب الخبر ... واثنان أولى عند كل ذي نظر

قال المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه. .) إلخ.

خلاصةُ ما ذكره في هذا المبحث أن فيه ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنَّ الجرح يقبل ولو لم يبين المجرِّح سببه؛ لأن عدالته تمنعه من الجرح بأمر غير قادح.

الثاني: أنَّ الجرح لا يقبلُ إلا مع بيان سببه؛ لاختلاف الناس فيما يحصلُ به الجرح، فقد يُظَنُّ الأمر قادحًا وهو ليس بقادح.

الثالث: التفصيل بين المجرِّح الذي حصلت الثقةُ ببصيرته وشدة معرفته وتمييزه لأسباب الجرح، فيقبل تجريحُه مع عدم بيان السبب، وبين من ليس كذلك، فلا يقبلُ تجريحه حتى يبين السبب.

قال مقيده -عفا اللَّه عنه-:

جمهور أهل الأصول والحديث: لا يقبل إلا مع بيان السبب؛ لأنَّ المجرِّحَ قد يظنُّ ما ليس بقادح قادحًا، وقد قيل لشعبة: لم تركتَ حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون، فتركت حديثه.

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 187 (SanadKitab #282, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.