Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 235

  1. باب أدلة الأحكام
  2. الأصول المتفق عليها
  3. الإجماع
  4. إجماع أهل المدينة ليس بحجة

فصل

ولا ينعقدُ الإجماعُ بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور.

وقال ابن جرير الطَّبري وأَبو بكر الرَّازي: لا عبرة بمخالفة الواحد والاثنين، فلا تقدحُ مخالفتهما في الإجماع، وقد أومأ إليه أحمد ﵀ (¬١).

وحُجَّة الجمهور أنَّ العبرةَ بقول علماء جميع الأمة؛ لأن العصمة إنَّما هي للكل، لا البعض.

وحجة الآخرِ اعتبارُ الأكثر، وإلغاء الأقل.

قال في "المراقي":

والكلُّ واجب وقيل لا يضر ... الاثنان دون من عليهما كثُر

فصل

وإجماعُ أهل المدينة ليس بحجةٍ، وقال مالك: هو حجة (¬٢).

أمَّا حجة الجمهور على أنَّه غيرُ حجةٍ فواضحة، لأنهم بعضُ الأمة، والمعتبرُ إجماعُ الأمةِ كلَّها.

وأمَّا حجة مالك، فالتحقيق أنَّها ناهضةٌ -أيضًا-؛ لأن الصحيح

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 235 (SanadKitab #282, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.