فصل
الإجماعُ ينقسمُ إلى مقطوع ومظنون (¬١)، وقد تقدَّمت الإشارةُ إلى هذا.
فصل
الأخذُ بأقل ما قيلَ ليس تمسكا بالإجماع، كالاختلاف في ديةِ الكتابي، فقيل: كدية المسلم. وقيل: نصفُها. وقيل: ثلثها.
فالتمسكُ بالثلث ليس بالإجماع (¬٢)، وأظهرُ دليلٍ على ذلك جوازُ مخالفته (¬٣).