Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 269

  1. باب تقسيم الكلام والأسماء
  2. ما ينبني على هذا الخلاف

واللغة الربُّ لها قد وضعا ... وعزوها للاصطلاح سمعا

فبالإشارة وبالتعيُّن ... كالطفل فهم ذي الخفا والبين

تنبيه:

لم يذكر المؤلفُ فائدة مبنية على الخلاف المذكور في مبدأ اللغات.

وقال الأبياري: لا فائدة تتعلقُ بهذا الخلاف أصلًا.

وقال قوم: ينبني على هذا الخلافِ جوازُ قلب اللغة، كتسمية الثوب فرسًا -مثلًا-، وإرادة الطلاق والعتق بنحو: اسقني الماء.

قالوا: فعلى أنَّها اصطلاحية يجوزُ لقومٍ أن يصطلحوا على تسمية الثوب فرسًا -مثلًا-، ولواحدٍ أن يقصد ذلك في كلامه.

وعلى القول بالتوقيف لا يجوزُ ذلك.

وكذلك على الأول -أيضًا- يصحُّ الطلاق والعتاق بكاسقني الماء، إن نواه به. وعلى القول الثاني لا يصحُّ.

قال المازريُّ: ومحل هذا الخلاف ما إذا لم يكن اللفظ متعبَّدًا به كتكبيرة الإحرام، أمَّا المتعبَّدُ به فلا يجوزُ فيه القلب إجماعًا.

وأشار إلى هذا فى "المراقي" بقوله:

يُبنى عليه القلبُ والطلاق ... بكاسقني الشرابَ والعتاقُ

أي يبنى [على] الاختلافِ في اللغة، فعلى أنَّها توقيفية يمنع،

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 269 (SanadKitab #282, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.