Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 271

  1. باب تقسيم الكلام والأسماء
  2. إثبات الأسماء بالقياس

وضعوه للثاني أيضًا.

وإن احتمل الأمرين فليس لنا أن نتحكم.

وهذا القول أظهر.

ولم يذكر المؤلفُ فائدةً مرتبةً على هذا الخلاف.

وذكر بعضُ أهل الأصول فائدةً، وهي: أنَّا إذا قلنا بثبوت الأسماء قياسًا كفانا ذلك مؤونة القياس الشرعيِّ؛ فلو أدخلنا النبيذ -مثلًا- في اسم الخمر بقياس اللغة تناولته النصوص الواردة فى الخمر، فلا يحتاج إلى قياسٍ شرعيٍّ.

ولو قلنا بأنَّه لا يدخل فى اسم الخمر احتجنا إلى قياسٍ عليها بالقياس الشرعي، فيجبُ مراعاةُ شروطه.

وإلى هذا أشار في "المراقي" بقوله:

وفرعه المبنيُّ خفة الكلف ... فيما بجامع يقيسه السلف

تنبيه:

يُشترطُ فى الخلاف المذكور أنْ يكون اللفظُ المقيسُ عليه مشتقًّا.

وفى المسألة قول ثالث لم يذكره المؤلف، وهو جوازُ ذلك فى الحقيقةِ دون المجاز -عند بعضهم-.

وأشار إلى هذا في "المراقي" بقوله:

هل تثبت اللغةُ بالقياس ... والثالث الفرقُ لدى أناس

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 271 (SanadKitab #282, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.