Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 304

  1. باب الأمر
  2. الأمر المطلق لا يقتضي التكرار

وإلى هذه الأقوال في هذه المسألة أشار في "المراقي" بقوله:

والأمرُ للوجوب بعد الحظلِ ... وبعد سؤلٍ قد أتى للأصلِ

أو يقتضي إباحة للأغلب ... إذا تعلقَ بمثل السبب

إلَّا فذى المذهب والكثيرُ ... له إلى إيجابه مصيرُ

قال المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

الأمرُ المطلقُ لا يقتضى التكرارَ في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهو اختيار أبي الخطاب، وقال القاضي وبعضُ الشافعية: يقتضى التكرارَ. . .) الخ.

خلاصةُ ما ذكره المؤلفُ في هذا المبحث أنَّ الأمر المطلقَ؛ أي غير المقيَّدِ بمرةٍ ولا تكرارٍ ولا صفةٍ ولا شرطٍ، فيه أربعة أقوال:

الأوَّل: لا يقتضي التكرار. وهو الحق.

الثَّاني: يقتضيه.

الثالث: إن عُلِّقَ على شرطٍ اقتضى التكرار، وإلَّا فلا.

الرابع: إنْ كُرِّرَ لفظُ الصيغة اقتضى التكرار، وإلا فلا.

أعلم أولًا أنَّ ذكر القول بأنَّه إنْ علِّق على شرطٍ مكرر سهوٌ من

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 304 (SanadKitab #282, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.