Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 313

  1. باب الأمر
  2. تعلق الأمر بالمعدوم

وما يعمُّ يشملُ الرسولا ... وقيل لا ولنذكر التفصيلا (¬١)

قال المؤلف (¬٢) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

الأمرُ يتعلقُ بالمعدوم. . .) إلخ.

أعلم -أولًا- أنَّ الخلاف في هذا المبحث لفظيٌّ؛ لأنَّ جميعَ العلماء مطبقون على أنَّ أولَ هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الأوامرِ والنواهي.

والذين يقولون: لا يدخلُ المعدومُ في الخطاب، يقولون: تكليفُ المعدوم وقت الخطاب بأدلةٍ منفصلةٍ، كقوله تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ الآية [الأنعام/ ١٩].

واحتجُّوا بأنَّ الخطاب صفةٌ إضافيةٌ لا تعقلُ بدون مخاطبٍ.

وأجابَ الآخرون بأنَّ الخطاب متوجهٌ إليهم بشرط وجودهم متصفين بصفات التكليف. وهذا لا إشكال فيه.

وتبع صاحبُ "المراقي" القرافيَّ في أن المعدومَ لا يدخلُ في الخطاب؛ لأنَّ المعدومَ ليس بشيءٍ، وأنَّ تكليفهم بعد وجودهم عُلِمَ

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 313 (SanadKitab #282, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.