Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 35

  1. حقيقة الحكم وأقسامه
  2. أقسام أحكام التكليف
  3. الحرام
  4. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟

وقد قدمنا اختلافهم في انفكاك الجهة.

وقد بين صاحب "مراقي السعود" بعض المسائل التي اختلفوا في انفكاك الجهة فيها وعدمه بقوله:

مثل الصلاة بالحرير والذهب ... أو في مكان الغصب والوضو انقلب

ومعطنٍ ومنهج ومقبرة ... كنيسةٍ وذي حميم (¬١) مجزرة

والمؤلف ﵀ يرى أنَّ الصلاة في الأمكنة المنهي عنها باطلة، والخلاف فيها مشهور.

فصل

قال المؤلف (¬٢) ﵀:

(الأمر بالشيء نهي عن ضدِّه من حيث المعنى، فأمَّا الصيغة فلا، فإنَّ قوله: (قم) غير قوله: (لا تقعد)، وإنَّما النظر في المعنى، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود. . .) إلى آخره.

اعلم أنَّ كون الأمر بالشيء نهيًا عن ضده فيه ثلاثة مذاهب:

الأول: أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضدِّه. وهذا قول جمهور المتكلمين.

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 35 (SanadKitab #282, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.