Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 327

  1. باب العموم
  2. حكم لفظ العموم إذا ورد على سبب خاص

طرفان.

إلى غير ذلك من الأدلة.

قلتُ: وينبني على الخلاف ما لو أقرَّ بدراهمَ أو دنانير ولم يبيِّنْ، وقلنا يلزمُ أقلُّ الجمع، لأنَّه مُحَقَّقٌ، فعلى القول بأنَّه ثلاثةٌ تلزمُه ثلاثةٌ، وهو الحقُّ. واتفق علَى لزوم الثلاثة المذكورة المالكيةُ.

وحجة الجمهور واضحةٌ، وهي أنَّ أهل اللسان العربيِّ فرَّقوا بين المفرد والمثنى والجمع، وجعلوا لكلِّ واحدٍ منها لفظًا وضميرًا مختصًّا به، فالفرقُ في اللسان بين التثنيةِ والجمع ضروريٌّ، ولا حجة لمن يقول: "أقلُّه اثنان" في حديث "الاثنان فما فوقهما جماعةٌ"؛ لأنَّ المرادَ حصولُ فضل الجماعة بالاثنين، وهو أمرٌ شرعيٌّ، والكلام في أمرٍ لغويٍّ.

قال المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

إِذا وردَ لفظُ العموم على سببٍ خاصٍّ لم يسقط عمومه. . . (إلى أن قال) وقال مالكٌ وبعضُ الشَّافعية: يسقط عمومُه. . .) إلخ.

حاصلُه: أنَّ العبرةَ بعموم اللفظِ لا بخصوص الأسباب، فالنصوصُ العامةُ الواردةُ على أسبابٍ خاصةٍ تكونُ أحكامُها عامةً، وهذا هو الحقُّ.

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 327 (SanadKitab #282, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.