Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 340

  1. باب العموم
  2. دخول المخاطب تحت الخطاب العام

قال المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

والمخاطِبُ يدخل تحت الخطاب بالعام. وقال قوم: لا يدخل. . .) إلخ.

حاصلُه: أن المخاطِب -باسم الفاعل- إذا خاطب غيره بصيغة العموم، هل يدخلُ هو في عموم ذلك الخطاب أو لا؟

اختار المؤلفُ أنَّه يدخل.

واحتجَّ المخالفُ بأنه لو قال لعبده: مَنْ دخل فأعطه درهمًا، فدخل هو، لم يدخل في عموم خطابه، فليس عليه أن يعطيه.

وأجاب المؤلف عن هذا بأنَّ اللفظ عامٌّ، والقرينة هي التي أخرجت المخاطِب، وقدْ قدَّمنا طرفًا من هذا في الأمر.

قلتُ: سأل أصحابُ رسولِ اللَّه النبيَّ ﷺ عن مضمون هذه المسألة، فأجابهم بما يقتضي دخول المخاطِب في الخطاب، وذلك أنَّه لمَّا قال لهم: "لن يُدخل أحدَكم عملُه الجنةَ" سألوه: هل هو داخل في هذا الخطاب، بقولهم: ولا أنت؟ فقال ﷺ: "ولا أنا إلَّا أن يتغمدني اللَّه برحمةٍ من فضله".

وذكر المؤلفُ في هذا المبحث أنَّ أبا الخطاب اختار أنَّ الآمر لا

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 340 (SanadKitab #282, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.