Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 367

  1. باب الفحوى والإشارة

قال المؤلفُ (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(باب في الفحوى والإشارة)

اعلم أنَّ مرادَهُ بالفحوى والإشارةِ المفهومُ.

وعَرَّفَ المفهومَ بأنه ما يقتبسُ من الألفاظِ من فحواها وإشارتِها، لا من صيغتها.

قلتُ: وتعريفها المشهورُ عند أهل الأصول هو أنَّ المنطوقَ: ما دلَّ عليه اللفظُ في محلِّ النُّطق. والمفهومَ: ما دلَّ عليه اللفظُ لا في محلِّ النُّطقِ.

وعرَّف في "المراقي" المنطوق بقوله:

معنًى له في القصد قل تأصُّلُ ... وهو الذي اللفظُ به يُستعملُ

وعرَّف المفهومَ بقوله:

وغير ما مرَّ هو المفهوم ... منه الموافقةُ قل معلوم

وحاصلُ تحرير المقامِ في هذه المسألة: أنَّ لها واسطةً وطرفين:

طرفٌ منطوقٌ بلا خلاف.

وطرفٌ مفهومٌ بلا خلاف.

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 367 (SanadKitab #282, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.