Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 373

  1. باب الفحوى والإشارة
  2. دليل الخطاب (مفهوم المخالفة) وأقسامه

٦]، يفهمُ منه أنَّ غيرَ الحوامل لا نفقةَ لهنَّ.

٤ - ومفهومُ الوصف. نحو: "في الغنم السائمةِ زكاةٌ".

٥ - ومفهومُ العدد. نحو: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور/ ٤]، يُفهمُ منه أنَّه لا يُجلدُ أكثر من ذلك.

٦ - ومفهومُ الظرف زمانًا كان أو مكانًا.

مثالُ الزماني: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة/ ١٩٧]، يُفهمُ منه أنَّه لا حجَّ في غيره.

ومثالُ المكاني: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة/ ١٨٧]، يُفهمُ منه أنَّه لا اعتكاف في غير المسجد عند مَنْ يقولُ ذلك.

٧ - ومفهومُ العلة. نحو: أعطِ السائلَ لحاجته. يُفهمُ منه أنه لا يُعطى غير المحتاج.

٨ - ومفهومُ اللقب. وهو أضعفها.

وضابطُ اللقب عند الأصوليين: هو كلُّ اسمٍ جامدٍ، سواء كان اسم جنسٍ أو اسم جمعٍ أو اسم عينٍ، لقبًا كان أو كنيةً أو اسمًا، فلو قلتَ: جاء زيدٌ، لم يفهم منه عدمُ مجيء عمرو.

بل ربما كان اعتبارُه كفرًا، كما لو قيل: محمدٌ رسولُ اللَّه، يُفهم من مفهوم لقبه أنَّ غيره لم يكن رسولَ اللَّه.

وأشار في "المراقي" إلى أقسامه ومراتبه بقوله:

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 373 (SanadKitab #282, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.