Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 428

  1. باب القياس
  2. أركان القياس
  3. العلة

وتكونُ وصفًا عارضًا، كالشدةِ في الخمر.

وتكونُ وصفًا لازمًا، كالأنوثةِ في ولايةِ النكاح.

وقد تكونُ فعلًا للمكلَّف، كالقتلِ والسرقة.

وتكونُ وصفًا مجردًا، كالكيلِ عند مَنْ يعللُ به تحريم الربا في البرِّ.

وقد تكونُ مركبةً من أوصافٍ، كالقتل العمدِ العدوانِ، وكالاقتياتِ والادخارِ وغلبةِ العيشِ، عند مَنْ يعلِّلُ بذلك تحريمَ الربا في البرِّ.

وقد تكونُ نفيًا، نحو: لم ينفذْ تصرفُه لعدم رشدِه.

وتكونُ وصفًا مناسبًا وغيرَ مناسبٍ:

فالمنالسبُ كالإسكار لتحريم الخمر.

والظاهرُ أنَّ المرادَ بغيرِ المناسبِ يشملُ أمرين:

الأول: هو ما لم يتحقق فيه المناسبةُ ولا عدمها، كما تقدَّم في الدوران وقياسِ الشبهِ مِنْ أنَّ الوصفَ المدارَ في الدورانِ والوصف الجامعَ في قياس الشبهِ لا يشترطُ في واحدٍ منهما تحققُ المناسبةِ فيه، بل يكفي في الدواران احتمالُ المناسبةِ، ويكفي في الشبهِ أنْ يشبهَ المناسبَ مِنْ جهةٍ، ولو كان يشبهُ الطرديَّ من جهةٍ أخرى.

وكذلك الوصفُ المومى إليه في مسلك الإيماءِ والتنبيه، فالأكثرونَ من الأصوليين لا يشترطونَ فيه المناسبة.

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 428 (SanadKitab #282, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.