Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 434

  1. باب القياس
  2. المستثنى من قاعدة القياس

الأضربِ الثلاثة.

وهو الذي قدَّمنا فيه الوجهين عن أبي حفصٍ البرمكيِّ في أولِ هذا المبحث.

قال المؤلفُ (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

المستثنى من قاعدةِ القياسِ منقسمٌ إلى ما عُقل معناه، وإلى ما لم يُعقل. . .) الخ.

فالأولُ: يصحُّ أنْ يقاس عليه ما وُجدتْ فيه العلةُ، كاستثناءِ العرايا للحاجة، فلا يبعدُ قياسُ العنبِ على الرطبِ في ذلك إذا تبينَ أنَّه في معناه.

وكإباحة أكل الميتةِ للمضطرِّ صيانةً لحياته، يقاسُ عليه بقيةُ المحرماتِ إذا اضطر إليها.

والثاني: لا يصحُّ فيه القياسُ، كشهادة خزيمة، وقوله ﷺ لأبي بُردة: "اذبحها، ولنْ تجزئَ عن أحدٍ بعدك"، وكتفريقه ﷺ بين بول الجارية وبول الغلامِ. ونحو ذلك.

هذا حاصلُ ما ذكره المؤلفُ، مع أنَّ القياسَ على الأولِ خالف فيه كثيرٌ من العلماء، كما أشار إليه صاحبُ "المراقي" بقوله:

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 434 (SanadKitab #282, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.