Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 441

  1. باب القياس
  2. المسائل السبع التي اختلف في جريان القياس فيها

٧ - الموانع.

واختيارُ المؤلفِ جوازه في الرخص، كما تقدم في جوازِ قياس العنب على الرطب في بيع العرايا، ونحو ذلك، ولم يتعرض للباقي، وقد أجازه في الباقي قومٌ، ومنعه آخرون وهم الأكثرُ ومنهم المالكية، كما هو ممنوعٌ عندهم -أيضًا- في الرخص.

ومثالُ القياسِ في الأسبابِ قد تقدم.

ومثاله في الحدود: قياسُ اللائطِ على الزاني في وجوب الحدِّ بجامعِ إيلاج فرجٍ في فرج مشتهى طبعًا محرمًا شرعًا.

وقياس النباش على السارق في القطعِ بجامع أخذ مال الغير من حرز مثله.

ومثالُه في الكفارات: اشتراطُ الإيمانِ في رقبةِ كفارة الظِّهارِ واليمينِ قياسًا على كفارةِ القتلِ خطأً بجامعِ أنَّ الكلَّ كفارةٌ.

ومثاله في التقديرات: جعلُ أقلِّ الصداق ربعَ دينارٍ عند مَنْ اشترطَ ذلك قياسًا على إباحةِ قطع اليدِ في السرقةِ بجامع أنَّ كلًّا منهما فيه استباحةُ عضوٍ.

ومثالُه في الشروط: قياسُ استقصاءِ الأوصافِ في بيع الغائبِ على الرؤيةِ عند من يقولُ بذلك.

ومثالُه في المانع: قياسُ نسيانِ الماء في الرحل على المانع من استعماله حسًّا كالسبعِ واللصِّ في صحةِ الصلاةِ بالتيممِ عند من يقول

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 441 (SanadKitab #282, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.