Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 449

  1. باب القياس
  2. فصل القوادح
  3. السؤال الرابع: المنع

بالمالك.

فالمستدلُّ نظر إلى الرفقِ بالمالكِ، والمعترضُ نظر إلى حاجة المسكين.

تنبيهان:

١ - اعلمْ أنَّ فساد الاعتبارِ وفسادَ الوضعٍ يقدحُ بهما في كلِّ دليلٍ، قياسًا كان أو غيره.

٢ - اعلمْ أنَّ النسبةَ بينهما اختلف فيها:

فقيل: فسادُ الاعتبارِ أعمُّ مطلقًا، وبه صرَّح الآمدي في "إحكامه"، وهو ظاهرُ قول السبكي في "جمع الجوامع".

والحقُّ في ذلك ما حققه بعضُ المتأخرين من أنَّ النسبةَ بينهما العمومُ والخصوصُ من وجهٍ:

يجتمعانِ فيما هو مخالفٌ للنصِّ مع كونه على غيرِ الهيئة الصالحةِ لأخذِ الحكم.

وينفرد فسادُ الوضعِ بكونِ الدليلِ ليس على الهيئة الصالحةِ لأخذِ الحكمِ منه مع كونِه لم يخالف نصًّا.

وينفردُ فسادُ الاعتبارِ بما خالف النصَّ وكان على الهيئةِ الصالحةِ لأخذِ الحكمِ منه.

السؤال الرابع: المنع:

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 449 (SanadKitab #282, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.