Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 505

  1. حكم المجتهد وشروطه
  2. الترجيح
  3. العام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على العام الذي دخله تخصيص

مرةً أخرى بخلاف الباقي على عمومه.

ومثال هذه المسألة: قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ الآية [النساء/ ٢٣]، فإنَّه عامٌّ في كلِّ أختين سواء كان الجمع بينهما بنكاح أو بملك يمين، وهذا العامُّ لم يدخله تخصيصٌ، فهو مقدَّم على عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون/ ٥، ٦، المعارج/ ٢٩ - ٣٠]، فإنَّ قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ شاملٌ بعمومه للأختين، إلَّا أنَّ عموم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ دخله التخصيص؛ للإجماع على أنَّ عموم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ يخصُّه عموم ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء/ ٢٣]، فلا تحلُّ الأخت من الرضاعة بملك اليمين إجماعًا.

ويخصصه -أيضًا- عموم ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية [النساء/ ٢٢]، فلا تحلُّ موطوءة الأب بملك اليمين إجماعًا.

فإن قيل: عموم ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ مخصَّصٌ بعموم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾.

فالجواب: أنَّ ذلك التخصيص هو محلُّ النزاع، والاستدلال بصورة النزاع ممنوعٌ بإطباق النظَّار، كما هو معلوم في محلّه.

فإن كان كلُّ واحد من العامَّين دخله تخصيصٌ، فالأقلُّ تخصيصًا مقدمٌ على الأكثر تخصيصًا.

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 505 (SanadKitab #282, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.