Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 508

  1. حكم المجتهد وشروطه
  2. الترجيح
  3. العام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على العام الذي دخله تخصيص

والمشهور عند الأصوليين الأول.

وكذلك رواية الإثبات، فإنَّها مقدمةٌ على رواية النفي.

ومثاله: حديث أنَّه ﷺ صلى في الكعبة، مع حديث أنَّه لم يصلِّ فيها.

وحديث أنَّ المتمتعين مع النبيِّ ﷺ سَعَوا لحجِّهم وسَعَوا لعمرتهم، مع حديث أنَّهم لم يَسْعَوا إلا سعي العمرة الأول ولم يَسْعَوا للحجِّ.

والظاهر أنَّ المثبت والنافي إذا كانت رواية كلٍّ منهما في شيء معيَّن في وقت معيَّن واحد أنَّهما يتعارضان.

فلو قال أحدهما: دخلت الكعبة مع النبي ﷺ في وقت كذا ولم أفارقه، ولم يغب عن عيني حتى خرج منها، ولم يصل فيها. وقال الآخر: رأيته في ذلك الوقت بعينه صلَّى فيها. فإنَّهما يتعارضان، فيطلبُ الترجيح من جهة أخرى. واللَّه أعلم.

وهذا أصوب من قول مَنْ قدَّم المثبت مطلقًا، ومَنْ قدَّم النافي مطلقًا.

ووجه تقديم رواية المثبت أنَّ معه زيادة علمٍ خفيتْ على صاحبه، وقد عرفت أنَّ ذلك لا يلزم في جميع الصور ممَّا ذكرناه آنفًا.

ويقدم -عنده- الحاظرُ على المبيحِ، وقيل: لا.

والحظرُ: المنعُ.

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 508 (SanadKitab #282, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.