Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 518

  1. حكم المجتهد وشروطه
  2. الترجيح
  3. العلة الحاظرة مع غير الحاظرة

ترجيحُ علة الحنفي والحنبلي في تحريم الربا بالكيل؛ لأنَّ الكيل وصفٌ واحدٌ = على علة المالكية تحريم الربا في البرِّ المركبة من أكثر من وصف وهي: الاقتيات والادخار وغلبة العيش، على خلافٍ في الوصف الأخير.

ومثال الترجيح بكثرة فروعها: الكيل -أيضًا- مع الاقتيات والادخار؟ لأنَّ المكيلات أكثر من المقتات المدَّخر، فالكيل تحته فروع كثيرة، كالنُّورة، والأشنان، ونحو ذلك، لم تدخل في الاقتيات والادخار، فهو أكثر فروعًا.

واعلم أنَّ الترجيح بكثرة الفروع مبنيٌّ على ترجيح العلة المتعدية على القاصرة، فالمتعدية التي هي أكثر فروعًا ترجح على المتعدية التي هي أقلُّ فروعًا، وعلى العكس بالعكس.

وقد مثَّلنا -سابقًا- لتقديم المتعدية على القاصرة.

ومن أمثلته: تعليل بعضهم منع الربا في النقدين بالوزن، فالوزن علة متعدية إلى غيرهما كالحديد والنحاس، مع تعليل بعضهم منع الربا فيهما بالثمنية أو النقدية، فهي قاصرةٌ عليهما.

واعلم أنَّ المؤلف ذكر عن أبي الخطاب أنَّ العلة المتعدية ترجح على القاصرة، وهو المعروف عند الأصوليين.

ثم قال (¬١): (ومنع ذلك قومٌ، لأنَّ الفروع لا تنبئ عن قوة في ذات

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 518 (SanadKitab #282, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.