Lewati ke konten

Kitab: Natsrul Wurud Syarhu Maraqis-Sa'ud · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 1, halaman 122

  1. فصل في الترادف
  2. الخلاف في وقوع المشترك على ثلاثة أقوال

المشْترك

الاشتراك هو أن يتحد اللفظ ويتعدد معناه الحقيقي، كالعين للباصرة والجارية.

١٩٤ - في رأي الأكثرِ وقوعُ المشترَكْ ... وثالثٌ للمنعِ في الوَحْي سلَكْ

يعني أن في وقوع المشترك ثلاثة أقوال:

الأول -وهو رأي الأكثر وهو الحق-: جوازه ووقوعه مطلقًا في الوحي وغيره، كقوله: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة/ ٢٢٨] لأن القرء مشترك بين الطهر والحيض، وحُجَّة هذا القول مشاهدة الوقوع.

القول الثاني: منع وقوع المشترك مطلقًا في الوحي وغيره، وحجة القائل به أن الاشتراك يخل بفهم المراد من اللفظ لاحتماله لكل من معْنيَيْ المشترك.

وأُجِيْب بأنه يتعين أحد معنيَيْه بقرينة، وإن لم توجد قرينة حمل على معنَيَيْهِ.

القول الثالث: منعه في الوحي دون غيره، وحجة القائل به أنه لو وقع في الوحي لوقع إما مبينًا فيطول بلا فائدة، أو غير مبين فلا يفيد لعدم فهم المراد منه، والوحي ينزَّه عن ذلك.

وأجيب بأمرين:

الأول: أنّا لا نسلم لزوم الطول، فقولك -مثلًا-: "شربت من العين" لا طول فيه مع أنه قرينة تبين أن المقصود الجارية لا الباصرة.

Rujukan halaman ini: نثر الورود شرح مراقي السعود، ج 1، ص 122 (SanadKitab #283, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.