Lewati ke konten

Kitab: Natsrul Wurud Syarhu Maraqis-Sa'ud · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 1, halaman 175

  1. الأمر
  2. إذا كانت بعض جزئيات المأمور به منهيا عنها نهي تنزيه أو تحريم

أو بباطنه فقط كعبد اللَّه بن أُبيّ لعنهما اللَّه.

٢٩٧ - والرأيُ عندي أن يكون المُدْرَك ... نفيَ قبولها فذا مُشْترك

يعني أن الرأي الأصوب عند الناظم أي يكون المدرك أي العلة في عدم خطاب الكفار بالفروع عدم قبولها منهم لكفرهم، لأن الطاعة لا تنفع مع الكفر فلا يكلفون بما لا ينفعهم، وهذا التعليل مشترك بين جميع أقسام الكفر الأربعة.

٢٩٨ - تكليفُ من أحدَث بالصلاة ... عليه مُجْمعٌ لدى الثقاتِ

يعني أن تكليف المحدِث بالصلاة مع تعذُّرها منه في حالة حَدَثه مُجمع عليه عند الثقات أي المجتهدين لكنه مكلف بالطهارة قبلها وهذا الإجماع حجة من لا يشترط التنجيز في التمكن ويصح عنده التكليف بالمشروط حال عدم الشرط.

٢٩٩ - وربطه بالموجِبِ العقليّ ... حتمٌ بِوَفْق قد أتى جلي

يعني أن ربط التكليف لكل أحد بالموجب العقلي كالحياة للعلم وكفهم الخطاب للتكليف بالعمل واجب باتفاق [جلي أي] واضح لا نزاع فيه، وكالشرط العقلي الشرط اللغوي نحو: إن دخلت المسجد فصل ركعتين. وأما الشرط العادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه فليس بشرط في صحة التكليف اتفاقًا وإنما الخلاف في الشرط الشرعي كما رأيت.

٣٠٠ - دخولُ ذي كراهة فيما أُمِر ... به بلا قيدٍ وفصلٍ قد حُظِر

يعني أن دخول المكروه الخالي من الفصل في المأمور به إذا كان بعض

Rujukan halaman ini: نثر الورود شرح مراقي السعود، ج 1، ص 175 (SanadKitab #283, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.