Lewati ke konten

Kitab: Natsrul Wurud Syarhu Maraqis-Sa'ud · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 2, halaman 420

  1. كتاب القياس
  2. أركانه
  3. يشترط في الفرع ألا يكون داخلا في نص حكم الأصل

بمعنى طريقه ومنهاجه، ومراد المؤلف بسنن القياس أمران:

الأول: أن يكون معقول المعنى أي معروف العلة.

الثاني: أن تكون علته متعدية إلى غيره كتحريم الخمر فإن علته معلومة وهي الإسكار، متعدية (¬١) إلى غير الخمر كالنبيذ.

إذا عرفتَ هذا فالحائد عن سَنَن القياس أمران:

الأول: أن يكون غير معقول المعنى أي غير معروف العلة كأعداد الركعات، ومقادير النصب والكفارات، ونحوِ ذلك.

الثاني: أن يكون معروف العلة ولكن علته لم تتعدَّ إلى غيره كحمل العاقلة دية الخطأ، وكمسألة اللّعان، والشُّفْعة في العقار على قول الجمهور، وكشهادة خزيمة إذ التحقيق أنها من هذا القبيل، وسيأتي إيضاح هذا في قول المؤلف: "وعللوا بما خلت من تعديه" إلخ. والأمران المذكوران سابقًا هما مراد المؤلف بقوله: "لكونه معناه ليس يُعقل" إلخ.

٦٤٨ - وحيثُما يندَرِجُ الحُكْمانِ ... في النصِّ فالأمران قُل سِيّان

الاندارج في اللغة الدخول، ومراده بالبيت: أن من شروط (¬٢) القياس أن لا يكون الفرع داخلًا في نص حكم الأصل من كتاب أو سنة سواء كان نصًّا أو ظاهرًا، لأن النصَّ إن شملهما معًا فليس أحدهما أولى بالأصالة من الآخر حتى يكون [هو] أصلًا والآخر فرعًا. ومَثَّل له بعضهم

Rujukan halaman ini: نثر الورود شرح مراقي السعود، ج 2، ص 420 (SanadKitab #283, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.