Lewati ke konten

Kitab: Natsrul Wurud Syarhu Maraqis-Sa'ud · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 2, halaman 556

  1. كتاب القياس
  2. خاتمة
  3. الحكم الثابت بالقياس لا ينسب إلى الله ولا إلى الرسول

خاتِمَة

أي: لكتاب القياس.

٨١٠ - وهو مفروضٌ إذا لم يكنِ ... للحكم من نَصٍّ عليه ينبني

يعني أن حكم القياس في المسألة التي لم يوجد فيها نصٌّ أنه فرض كفاية عند تعدد المجتهدين، وفرض عين إن لم يوجد إلَّا واحد، واستدل الأصوليون على فرضيته بقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ (٢)﴾ [الحشر] لأن فيه معنى اعتبار النظير بنظيره.

٨١١ - لا ينتمي للغوثِ والجليلِ ... إلّا على ضربٍ من التأويلِ

مراده بالغوث: النبي ﷺ (¬١)، وبالجليل: اللَّه تعالى. ومعنى البيت: أن الحكم الثابت بالقياس لا يُنسب إلى اللَّه ولا إلى الرسول، فلا يجوز أن تقول: إن اللَّه قاله أو قاله رسوله؛ لأنه مستنبط لا منصوص، إلَّا إذا كانت نسبته لهما على "ضرب" أي نوع من التأويل بأن يَقْصد ذلك القائل أن نصَّ الكتاب أو السنة دل على حكم الفرع المقيس بحكم الأصل المقيس عليه

Rujukan halaman ini: نثر الورود شرح مراقي السعود، ج 2، ص 556 (SanadKitab #283, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.