Lewati ke konten

Kitab: Natsrul Wurud Syarhu Maraqis-Sa'ud · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 2, halaman 606

  1. الترجيح باعتبار حال الراوي
  2. الشيخ الذي روى عنه الراوي ولم يكذب الفرع مقدم على من كذب الفرع

ابن عباس في تزويج ميمونة والنبي ﷺ حلال (¬١).

وقوله: "أو كُلِّفا" يعني أنه تُقَدَّم رواية من تحمَّل الحديث وهو مكلَّف على رواية من تحمله صبيًّا ثم أدّاهُ بعد البلوغ، للاختلاف في رواية المتحمِّل في صباه، ولأن المتحمِّل بعد البلوغ أضبط لما روى.

. . . . . . . . . . . . . ... أو غيرَ ذي اسميْنِ للامْنِ مِنْ خَفا

يعني أنه يقدَّم خبر من له اسم واحد على من له اسمان، لأن تطرُّق الخلل إلى صاحب الاسمين أكثر لاحتمال أن يشاركه ضعيف في واحد منهما، وإن قُطِع بعدم المشاركة في ذي الاسمين فالظاهر أنه لا ترجيح حينئذٍ باتحاد الاسم كما قاله في "الآيات البينات" (¬٢) وهو واضح.

٨٨٢ - أو راويًا باللفظِ أو ذا الواقعِ ... وكونُ مَنْ رَوَّاهُ غَيرَ مانِع

ذكر في هذا البيت ثلاثة مرجحات:

الأول: كون الراوي باللفظ يقدَّم على الراوي بالمعنى.

الثاني: كون أحد الراويين صاحب الواقعة وهو مراده بقوله: "ذا الواقع" كرواية ميمونة أنه ﷺ تزوجها وهو حلال، ولأنها صاحبة الواقعة قُدِّمت على رواية ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم (¬٣).

الثالث: كون الشيخ الذي روى عنه الراوي غير مانع الرواية أي غير

Rujukan halaman ini: نثر الورود شرح مراقي السعود، ج 2، ص 606 (SanadKitab #283, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.