Lewati ke konten

Kitab: Natsrul Wurud Syarhu Maraqis-Sa'ud · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 2, halaman 657

  1. كتاب الاجتهاد في الفروع
  2. متى يكون الدليل قاطعا

لم يحكم به، فجُعِل مخطئًا لعدم مصادفة ماله المناسبة الخاصة وإن لم يحكم به. ومعنى الخطأ عند الجمهور: عدم مصادفة ما لو حَكَم اللَّه به بعينه في نفس الأمر. فالحاصل أن عند الجمهور حكمًا معينًا قبل الاجتهاد، وعند الثلاثة ما لو حكم اللَّه لكان به ولا حكم معينًا قبل الاجتهاد.

وواو الفاعل في قوله: "يصوِّبون" عائدة إلى الثلاثة المذكورين، والتصويب في الابتداء، والاجتهاد والتخطئة في الانتهاء والحكم عبارتان معناهما واحد كما تبيَّن.

. . . . . . . وهو واحدٌ متى عُقِلْ ... في الفرعِ قاطعٌ ولكنْ قد جُهِلْ

يعني أن المصيب واحد في المسألة الفرعية التي لها دليل قاطع من نصٍّ أو إجماع واخْتَلَفَ فيها المجتهدون لعدم علمهم بذلك القاطع، والمصيب في ذلك هو من وافق ذلك القاطع، وقيل: تُبْني (¬١) المسألة على الخلاف المتقدم، هل كل مجتهد مصيب أو (¬٢) المصيب واحدٌ لا بعينه؟

والدليل لا يكون قاطعًا إلَّا إذا كان قطعي المتن والدِّلالة بأن يكون صريحًا متواترًا. وقوله: "عُقِل" و"جُهِل" بالبناء للمفعول، ومعنى جُهِل: أن المجتهدين المختلفين جهلوا ذلك الدليل القاطع في المسألة، وضمير "وهو" عائد إلى "المصيب".

٩٤٥ - وهو آثمٌ متى ما قَصَّرا ... في نظرٍ وَفْقًا لدى منْ قد دَرَى

Rujukan halaman ini: نثر الورود شرح مراقي السعود، ج 2، ص 657 (SanadKitab #283, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.