Lewati ke konten

Kitab: Natsrul Wurud Syarhu Maraqis-Sa'ud · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 2, halaman 664

  1. كتاب الاجتهاد في الفروع
  2. غير المجتهد إذا كان منتصبا للقضاء أو الفتوى وأتلف شيئا بواحد منهما ثم رجع هل يضمن؟

٩٥٤ - إلَّا فهَلْ يضمَنُ أو لا يضمَنُ ... إن لم يَكُن منه تَولٍ بَيِّنُ

يعني أن المتلِف شيئًا بفتواه أو حكمه إن لم يكن مجتهدًا بأن كان مقلِّدًا ولم يتولَّ التنفيذَ بنفسه اختلف في ضمانه، فقيل: يضمنه، وهو قول المازري لأنه أتلفه بغير حق، وإن لم يتقدم له اشتغالٌ بالعلم أُدِّبَ أيضًا، وقيل: لا يضمن لأنه غرور بالقول وهو قول ابن رشد، فإن تولى التنفيذ بنفسه ضمن بلا خلاف، فقول المؤلف: "إلَّا" أي إلَّا يكن الحاكم المتلف مجتهدًا، وهذا في غير المنتصب لدليل قوله:

٩٥٥ - وإن يكنْ منتصِبًا فالنظَرُ ... ذاك وِفاقا عِنْدَ من يُحَرِّرُ

يعني أن غير المجتهد إذا كان منتصبًا للقضاء أو الفتوى وأتلف شيئًا بواحد منهما ثم رجع، فالذي يقتضيه النظر ذاك -يعني التضمين- "وفاقًا عند من يحرِّرُ" أي يحقق المسائل، يعني به الحطاب شارحِ خليل (¬١) فإنه نصَّ على ذلك عند قول خليل: "مبينًا لما به الفتوى" وإنما ضمِن المنتصب لأنه يَحكم بفتواه ويُنفذ حكمه فهو كالشاهد يرجع عن (¬٢) شهادته.

Rujukan halaman ini: نثر الورود شرح مراقي السعود، ج 2، ص 664 (SanadKitab #283, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.