Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz الكتاب, halaman 72

  1. الفتوى الخامسة وجهة نظر في حكم السعي فوق سقف المسعى

الوارد لبيان إجمال نص القرآن العظيم له حكم ذلك النص القرآني الذي ورد لبيان إجماله. فإن دلَّت آية من القرآن العظيم على وجوب حكم من الأحكام وأوضح النبي ﷺ المراد منها بفعله، فإن ذلك الفعل يكون واجبًا بعينه وجوب المعنى الذي دلت عليه الآية فلا يجوز العدول عنه لبدل آخر، ومعلوم أن ذلك منقسم إلى قسمين، كما هو مقرر في الأصول.

الأول منها: أن تكون القرينة وحدها هي التي دلت على أن ذلك الفعل الصادر من النبي ﷺ وارد لبيان نص من كتاب الله، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، فإن الآية تحتمل القطع من الكوع ومن المرفق ومن المنكب؛ لأن لفظ اليد قد يستعمل في كل ما ذكر، وقد دلت القرينة على أن فعله ﷺ الذي هو قطعه يد السارق من الكوع (¬١) وارد لبيان قوله تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾، فلا يجوز العدول عن هذا الفعل النبوي الوارد لبيان نص من القرآن لبدل آخر إلَّا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة.

القسم الثاني: من قسمي الفعل المذكور: هو أن يرد قول من النبي ﷺ يدل على أن ذلك الفعل الصادر منه ﷺ بيان لنص من القرآن

Rujukan halaman ini: الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي، ج الكتاب، ص 72 (SanadKitab #287, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.