Lewati ke konten

Kitab: Musnad Abi Hanifah (Riwayat al-Hashkafi) · Pengarang: أبو حنيفة

Baca halaman 306

  1. كتاب الطلاق

١٣ - عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ " فِي الْمَرْأَةِ تُوُفِّيَ عَنْهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فَقَالَ: لَهَا صَدَقَةُ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ".

فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ مَا قَضَيْتَ

عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ فِي الْمَوْلَى: «فَيْئُهُ الْجِمَاعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ، فَفَيْئُهُ بِاللِّسَانِ»

Rujukan halaman ini: مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (SanadKitab #29120, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.