Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 279

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

وقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لها السكنى والنفقة جميعا.

واحتجوا فِي السكنى مثل ما احتج بِهِ أَهْل الْمَدِيْنَة.

واحتج محتجهم فِي النفقة بأن قَالُوْا: وجدنا للحامل النفقة فِي الْكِتَاب فشهبواغَيْر الحامل بالحامل.

وَقَالَ طَائِفَة أُخْرَى: لَيْسَ للمطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة.

يروى هَذَا عَن جماعة من أَصْحَابِ النَّبِيّ ﷺ والتابعين.

وَهُوَ قَوْل أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ وأبي

ثور.

وكَانَ هَذَا آخر فتيا إِسْحَاق

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 279 (SanadKitab #2919, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.