Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 281

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

فالنكاح جائز عليها وإن زوج عبده بغير رضاه فلم يجز النكاح عليه. وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَبُوْثَوْرٍ.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وهذ الْقَوْل أحب إلي.

[نكاح الحر المملوكة الكافرة]

١٢١-قَالَ سُفْيَانُ: يكره أن يتزوج المسلم المملوكة النَّصْرَانِيّة والْيَهُوْدِيّة لِأَنَّ الله ﷿ قَالَ: ﴿مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ [النساء: ٢٥﴾

وَقَالَ مَالِكٌ والْأَوْزَاعِيّ والشَّافِعِيّ

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 281 (SanadKitab #2919, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.